الشنقيطي

170

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن

وهو ظاهر كلام الخرقي ، واختيار أبي بكر . قاله ابن قدامة في [ المغني ] . واختلفت عن أحمد - رحمه اللّه - الرواية في الزيتون : فروى عنه ابنه صالح أن فيه الزكاة وروي عنه أنه لا زكاة فيه وهو اختيار أبي بكر وظاهر كلام الخرقي يقتضيه . قاله أيضا صاحب المغني ، وأما أبو حنيفة - رحمه اللّه - فإنه قائل بوجوب الزكاة في كل ما تنبته الأرض طعاما كان أو غيره ، وقال أبو يوسف عنه إلا الحطب والحشيش ، والقصب والتبن ، والسعف وقصب الذريرة ، وقصب السكر ا ه . والذريرة : قصب يجاء به من الهند ، كقصب النشاب ، أحمر يتداوى به ، وممن قال مثل قول أبي حنيفة النخعي ، وروي نحوه عن عمر ابن عبد العزيز ، وهو قول حماد بن أبي سليمان شيخ أبي حنيفة ونصره ابن العربي المالكي في أحكامه . قال : وأما أبو حنيفة فجعل الآية مرآته فأبصر الحق . هذا هو حاصل مذاهب الأئمة الأربعة رضي اللّه عنهم . في تعيين ما تجب فيه الزكاة مما تنبته الأرض ، وسنشير إن شاء اللّه إلى دليل كل واحد منهم فيما ذهب إليه . أما أبو حنيفة : فقد احتج على وجوب الزكاة في كل ما تنبته الأرض من قليل وكثير بعموم هذه الآية الكريمة التي نحن بصددها . لأن اللّه قال فيها وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ [ الأنعام : 141 ] الآية وبعموم قوم تعالى يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّباتِ ما كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ [ البقرة : 267 ] الآية . وبعموم قوله صلى اللّه عليه وسلم « فيما سقت السماء العشر » « 1 » الحديث ولم يقبل تخصيصه بحديث « ليس فيما دون خمسة أوسق السماء العشر » « 2 » الحديث ولم يقبل تخصيصه بحديث « ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة » « 3 » لأن القاعدة المقررة في أصوله رحمه اللّه أن العام قطعي الشمول ، والتناول لجميع أفراده كما أشار له في « مراقي السعود » بقوله : وهو على فرد يدل حتما * وفهم الاستغراق ليس جزما بل هو عند الجل بالرجحان * والقطع فيه مذهب النعمان فما كان أقل من خمسة أوسق يدخل عنده دخولا مجزوما به في عموم الآيات المذكورة ، والحديث . فلا يلزم عنده تخصيص العام بالخاص ، بل يتعارضان . وتقديم ما دل على الوجوب أولى من تقديم ما دل على غيره للاحتياط في الخروج من عهدة الطلب . وأما مالك والشافعي - رحمهما اللّه تعالى - فحجتهما في قولهما : إنه لا زكاة في غير النخل والعنب من الأشجار ، ولا في شيء من الحبوب إلا فيما يقتات ويدخر . ولا زكاة في

--> ( 1 ) أخرجه عن ابن عمر : البخاري في العشر حديث 1483 ، وأبو داود في الزكاة حديث 1596 ، والترمذي في الزكاة حديث 640 . وأخرجه عن جابر بن عبد اللّه مسلم في الزكاة حديث 7 . ( 2 ) أخرجه عن أبي سعيد الخدري : البخاري في الزكاة حديث 1484 ، ومسلم في الزكاة حديث 1 . ( 3 ) سبق تخريجه .